عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
تفصيلا بواسطة الفحص (وفيه) ان المعلوم بالإجمال هو مقدار معين وما زاد عليه مشكوك بدوي والعلم الإجمالي مما ينحل بعد الظفر على المخصصات والمعارضات بمقدار المعلوم بالإجمال فإذا انحل العلم فمقتضى هذا الوجه أن العمل بالعام بعد هذا مما لا يحتاج إلى الفحص وهو كما ترى وذلك لما ستعرف من لزوم الفحص حتى في فرض انحلال العلم الإجمالي بالمنافيات (هذه عمدة الوجوه) التي ذكرها التقريرات لوجوب الفحص وإلا فهي كثيرة متعددة كما يظهر بمراجعته.
(ثم ان) جميع ما ذكر إلى هنا كان حاصل المقدمة وإذا عرفتها فنقول حاصل كلام المصنف أن الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام هو ان أصالة العموم هل هي حجة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص وهذا بعد الفراغ عن كون اعتبارها من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق كما أفاد القمي ومن باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي كما ادعى الزبدة والإشارات ولعموم المكلفين من المشافه وغير المشافه لا لخصوص المشافهين فقط كما ادعاه القمي أيضا كما أنه ينبغي أيضا أن يكون محل الكلام هو ما لم يعلم بتخصيص العموم تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا بأن انحل العلم الإجمالي بالفحص والظفر على المقدار المعلوم بالإجمال لا في خصوص ما إذا علم إجمالا بالمعارضات والمنافيات كما عرفته من التقريرات وقد أشار المصنف إلى هذا كله بقوله بعد الفراغ من اعتبارها بالخصوص في الجملة إلى قوله وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به... إلخ.
(أقول) ان صريح المصنف هنا كما سمعت هو ان الذي ينبغي أن يكون محل الكلام هي أصالة العموم وسيأتي إخراجه أصالة الحقيقة عن محل النزاع بدعوى أن احتمال قرينة المجاز مما اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ولو قبل
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»