عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
أين نشأ عباديتهما (وأما حاصل الجواب) على الوجه الثالث فهو أن الوجوب الحادث فيهما بالنذر وان كان توصليا لا تعبديا ولكنه يكفى في اعتبار قصد القربة فيهما تعلق النذر بإتيانهما متقربا بهما إلى الله تعالى (وبعبارة أخرى) قصد القربة فيهما ليس لصيرورتهما عباديين بالنذر بل لأجل تعلق النذر بإتيانهما متقربا بهما إلى الله تعالى ومن المعلوم أنه إذا نذر إتيانهما على وجه خاص فلا محالة لا يحصل الوفاء به الا إذا أتى بهما على ذلك الوجه.
(أقول) أما الوجوه الثلاثة المتقدمة في تصوير صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر فالأقرب من بينها هو الوجه الثالث وهو الالتزام بتخصيص أدلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر بما دل على صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر فان الوجه الأول وهو الالتزام برجحانهما ذاتا مع الاقتران بمانع يرتفع بالنذر بعيد جدا والوجه الثاني وهو الالتزام بحدوث الرجحان بتعلق النذر بهما غير معقول فان النذر بمقتضى ما دل على اعتبار الرجحان في متعلقه يتوقف على رجحان متعلقه فلو توقف رجحان متعلقه على النذر لدار (وأما الجوابان) المذكوران عن اعتبار قصد القربة فالمتعين من بينهما هو الجواب الأول وهو الالتزام بحدوث عنوان راجح عبادي وملاك واجب تعبدي فيهما بسبب النذر (وأما الجواب الثاني) وهو كون قصد القربة فيهما لأجل تعلق النذر بإتيانهما متقربا بهما إلى الله (ففيه ما لا يخفى) فان قصد القربة مما يعتبر فيهما مطلقا ولو من دون أن يشترط في النذر إتيانهما متقربا بهما إلى الله تعالى (مضافا) إلى ما يرد على النذر بإتيانهما متقربا بهما إلى الله من الدور الذي ستعرف تفصيله فبالنتيجة نختار الجواب الأول من الجوابين المذكورين ونجريه على الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المتقدمة (فيكون الوجه) الوجيه بالأخرة في تصوير صحة الصوم في السفر والإحرام
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»