عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر يكون بأحد وجوه ثلاثة.
(الأول) أن يكون ما دل على صحتهما بالنذر كاشفا عن رجحانهما ذاتا وانما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا بل ورد النهي عنهما شرعا لاقتران رجحانهما بمانع لا يرتفع الا بالنذر فإذا تعلق بهما النذر ارتفع المانع.
(الثاني) أن يكون ما دل على صحتهما بالنذر كاشفا عن صيرورتهما راجحين بالنذر بعد ما لم يكونا راجحين ذاتا.
(الثالث) أن يكون ما دل على صحتهما بالنذر مخصصا لما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر فيعتبر في متعلقه الرجحان الا في هذين الموردين (ثم ان المصنف) لم ينظم كلامه في المقام فقبل أن يذكر الوجه الثالث شرع في بيان إشكال يرد على كل من الوجه الثاني والثالث دون الأول وقد أشار إليه بقوله لا يقال... إلخ (وحاصل الإشكال) أنه لا ريب في أن الوجوب الحادث بالنذر وجوب توصلي يسقط بمجرد الإتيان بالمنذور ولو لا بقصد القربة وان توقف الامتثال وحصول الثواب على الإتيان به بقصد القربة كما لا ريب في ان كلا من الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بعد ما تعلق النذر به يكون عباديا لا يسقط الغرض منه الا بقصد القربة وعليهما فقد يقال من أين نشأت عباديتهما بعد الالتزام بعدم رجحانهما ذاتا كما هو مفروض الوجه الثاني والثالث ومن هنا يظهر أنه لا إشكال على الوجه الأول كما أشرنا آنفا هذا حاصل الإشكال (وأما الجواب عنه) فحاصله أن المقصود في الوجه الثاني من صيرورة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات راجحين بتعلق النذر بهما هو عروض عنوان راجح عبادي لهما وحدوث ملاك واجب تعبدي فيهما بسبب النذر فالعبادية وعدم السقوط الا بقصد القربة هي لهذه الجهة لا لمجرد صيرورتهما واجبين بالنذر كي يقال ان الوجوب الحادث بالنذر توصلي فمن
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»