عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
كالاستصحاب وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ بناء على كونها أصولا عملية ولكنها مع ذلك لا بد من الاقتصار على ما يساعده دليل الاعتبار ولا دليل للأصول اللفظية سوى بناء العقلاء ولم يثبت منهم بناء على الأخذ باللازم في مثل المقام بحيث يبنون على أصالة العموم ويأخذون بلازمها العقلي من كون زيد المعلوم عدم وجوب إكرامه جاهلا ليس بعالم.
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص (قوله فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف وربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الإجماع عليه... إلخ) (قال في التقريرات) الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص وربما نفى الخلاف فيه كما عن الغزالي والآمدي بل ادعى عليه الإجماع كما عن النهاية وحكى عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه العميدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية وشارحها ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج (إلى أن قال) ونقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض (انتهى).
(قوله والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص... إلخ) (وتوضيح المقام) مما يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي أن القائلين بوجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام قد استندوا إلى وجوه متفرقة.
(منها) ما نسبه التقريرات إلى الزبدة (وحاصله) أن الأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة مبتنية على الظن الشخصي وهو
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»