عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
(قوله بخلاف هناك... إلخ) أي بخلاف ما إذا كان المخصص المنفصل لفظيا فالعقلاء لا يبنون فيه على حجية أصالة الظهور بالنسبة إلى المشتبه (قوله بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه... إلخ) (وفيه) ما تقدم آنفا من أنه لو قال مثلا لعن الله بنى أمية قاطبة وقد علمنا من الخارج أنه لا يجوز لعن المؤمن شرعا فان لم نعلم بوجود مؤمن فيهم أصلا فمن هذا الحكم والعموم نستكشف أنه لا مؤمن في بنى أمية أبدا ولو فرض الشك في إيمان بعضهم فبهذا العموم يرتفع الشك عنه فيتم الصغرى والكبرى جميعا كما ذكر المصنف فنقول هذا جائز اللعن بمقتضى العموم وكل من جاز لعنه لا يكون بمؤمن فهذا ليس بمؤمن (وأما إذا علمنا) أن في بنى أمية مؤمنين لا يجوز لعنهم قطعا فبالعموم لا يكاد يرتفع الشك عن المصداق المشتبه أصلا فإنه بعد العلم بالتخصيص ووجود مؤمنين فيهم تنحصر لا محالة حجية العام بما سوى المؤمنين منهم فإذا شك في أحدهم أنه مؤمن أو غير مؤمن فلا يمكن التمسك بالعموم فيه ليستكشف به أنه غير مؤمن فتأمل جيدا.
(قوله بمفهومه... إلخ) متعلق بخروجه أي لما علم بخروجه بمفهومه إيقاظ فيه تحقيق استصحاب العدم الأزلي (قوله إيقاظ لا يخفى أن الباقي تحت العام... إلخ) قد عرفت منا عند التكلم في الخاص المجمل بحسب المصداق أن الكلام مفروض فيما لم يكن هناك أصل موضوعي كاستصحاب فسق الفرد المشتبه أو عدالته بان لم يعلم الحالة السابقة فيه كي يجري الاستصحاب ويدرجه تحت الخاص أو العام
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»