عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
(وأما) ما ذهب إليه المصنف من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا مثل التمسك بعموم لعن الله بنى أمية قاطبة لجواز لعن المشكوك في إيمانه من بنى أمية والاستكشاف من جواز لعنه أنه ليس بمؤمن فهو انما كان في الشبهات المصداقية للخاص إذا كان لبيا لا في الشبهات المصداقية لنفس العام كما في المقام.
(وبالجملة) وجوب الوفاء بالنذر وكل حكم آخر ثابت بعنوان ثانوي مثل وجوب إطاعة الوالد أو استحباب إجابة أخ المؤمن ونحو ذلك إذا أخذ في موضوعه أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية من الرجحان أو الجواز وعدم المنع فلا بد عند التمسك بعمومه من إحراز ما أخذ في موضوعه من الحكم المتعلق بالفعل بعنوانه الأولى وفي المقام حيث لم يحرز رجحان الوضوء بمائع مضاف ولم يعلم صحته وتماميته لم يجز التمسك بعموم أوفوا بالنذور إذا تعلق به النذر لوجوب الإتيان به والاستكشاف بذلك عن صحته ورجحانه وهكذا إذا أمر الوالد بشيء أو التمس أخو المؤمن شيئا قد شك في جوازه وحليته فلا يمكن التمسك لوجوب الإتيان به أو لاستحبابه بعموم ما دل على وجوب إطاعة الوالد أو استحباب إجابة أخ المؤمن وذلك لما أشير إليه من لزوم الدور هنا فتأمل جيدا.
(قوله وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك... إلخ) أي إذا تعلق بهما النذر من قبل الميقات وفي السفر ثم انه ليس في كلام المتوهم كما يظهر بمراجعة التقريرات من التأييد المذكور عين ولا أثر وانما هو شيء قد ذكره المصنف من عند نفسه (ووجه التأييد) أنه إذا صح الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر بالنذر مع القطع ببطلانهما بدون النذر فصحة الوضوء بمائع مضاف بالنذر مع الشك
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»