عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
الثانوية... إلخ) إشارة إلى مطلب جديد غير ما تقدم ومضى (وحاصله) ان الأفعال إذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية فتقع المزاحمة بين المقتضيين (فان كان) أحد الحكمين استحبابيا والآخر تحريميا قدم التحريمي على الاستحبابي فإذا التمس المؤمن أو المؤمنة أمرا غير مشروع من كذب أو غيبة أو نحوهما يراعى الحرمة ولا يراعى استحباب إجابة المؤمن أو المؤمنة (وإن كان) أحد الحكمين إيجابيا والآخر تحريميا قدم أهمهما ملاكا وأقواهما مناطا كما إذا توقف إحياء نفس محترمة على اجتياز أرض غصبي ففي الاجتياز يقدم الوجوب الغيري الطاري بعنوان ثانوي على الحرمة النفسية الأولية (وإذا لم يكن) أحدهما أهم فنتخير عقلا وهو المقصود من قول المصنف فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر كالإباحة يعنى بها العقلية وهي التخيير لا الإباحة الشرعية وقد تقدم في باب الاجتماع أن المجمع هو من باب التزاحم وأنه محكوم بكلا الحكمين الا انهما لا يكونان منجزين الا الأهم منهما ان كان أحدهما أهم والا فنتخير بينهما عقلا فتذكر.
(قوله والا لزم الترجيح بلا مرجح... إلخ) أي وان أثر أحدهما مع عدم كون الأقوى في البين لزم الترجيح بلا مرجح.
(قوله وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه وكذا الإحرام قبل الميقات... إلخ) شروع في تصحيح المؤيدين المذكورين حيث يشكل الأمر في تصويرهما ثبوتا نظرا إلى قيام الدليل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر وقيام الدليل أيضا على بطلان الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فمع الدليلين المذكورين كيف يعقل صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر والدليل التعبدي وان ورد بصحتهما بالنذر ولكن الأخذ به فرع إمكان المدلول ثبوتا (فيقول) ما حاصله ان صحة الصوم
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»