عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
أنه خارج تخصصا وأنه جاهل ليس بعالم على نحو يرتب عليه أحكام الجاهل أم لا (فيقول المصنف) إن في الحكم بذلك إشكال.
(أقول) بل لا إشكال في عدم الحكم به نظرا إلى ما أشرنا قبلا من أن التمسك بأصالة العموم إنما هو عند احتمال التخصيص وخروج فرد خاص أو صنف خاص أو عند احتمال عدم إرادة المكلف له ثبوتا مع عدم إظهاره إثباتا لحكمة مقتضية له كل ذلك بعد إحراز فردية الفرد ومصداقية المصداق وأما عند احتمال التخصص والخروج الموضوعي وكون الشبهة مصداقية فلا يكاد يتمسك بالعموم ويحرز به شيء لا فردية الفرد كما توهمه المتمسك بعموم أوفوا بالنذور لصحة الوضوء بمائع مضاف إذا تعلق به النذر بالتقريب المتقدم ولا عدم فرديته وخروجه عن تحت العام بالتخصص كما في المقام (وأما ما تقدم) من المصنف في المخصص المنفصل اللبي من جواز التمسك بعموم لعن الله بنى أمية قاطبة للحكم بعدم كون الفرد المشتبه مؤمنا بتقريب أن الفرد المشكوك جائز اللعن بمقتضى العموم وكل من جاز لعنه فهو ليس بمؤمن فهذا ليس بمؤمن (فهو إنما كان) في الشبهات المصداقية للخاص اللبي كما أشرنا قبلا بعد إحراز مصداقيته للعام لا في الشبهات المصداقية لنفس العام كما في المقام (مضافا) إلى ما عرفته هنا من أن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للخاص اللبي أيضا مما لا يجوز فتذكر ولا تنس.
(قوله والمثبتات من الأصول اللفظية وإن كان حجة الا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل... إلخ) وحاصله أن المثبتات من الأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة التي مرجعها إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور وإن كانت حجة نظرا إلى كونها أمارات ظنية وأدلة اجتهادية لا أصولا عملية التي لا تقوى على إثبات اللوازم العقلية أو العادية
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»