عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
الرواية الثانية) فهي وان كانت أخص مضمونا من أخبار المنع عن الصوم في السفر ولكن رفع اليد عن عمومات تلك الأخبار الكثيرة المعتضدة بعضها ببعض سيما مع اشتمال بعضها على تشديدات عظيمة بمجرد هذه الرواية الثانية مما لا يخلو عن إشكال خصوصا مع اشتمالها على ما لا يقول به أحد من الصوم في المرض إذا كان من نيته ذلك والله العالم.
(قوله نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا... إلخ) استدراك عن قوله لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية... إلخ وحاصله أنه نعم لو فرض أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم الثانوي كوجوب الوفاء بالنذر أو وجوب إطاعة الوالد أحد الأحكام المتعلقة بالفعل بعنوانه الأولى من الرجحان أو الجواز أو غير ذلك فحينئذ بمجرد أن تعلق النذر أو تعلق أمر الوالد بشيء وأحرز التمكن منه والقدرة عليه لاعتبارهما عقلا فلا بأس بالتمسك بعموم دليله لوجوب الإتيان بذلك الشيء وان لم يحرز رجحانه أو جوازه إذ المفروض أنه لم يؤخذ في موضوعه الرجحان أو الجواز كي تكون الشبهة مصداقية ولم يجز التمسك بالعموم فيها فإذا تمسك بعموم دليله ووجب الإتيان بذلك الشيء ثبت رجحانه أو جوازه قهرا ضرورة ان كل واجب ولو بمقتضى العموم هو راجح أو جائز ولكنه مجرد فرض في مثل النذر وإطاعة الوالد وأشباههما من العناوين الثانوية وذلك لوضوح أخذ الرجحان أو الجواز في موضوعهما شرعا وان لم يؤخذ ذلك في موضوع بعض العناوين الثانوية مثل الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان ونحو ذلك.
(قوله وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»