عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
الوجهين المتقدمين بلا فصل قبل أن يتعرض إشكال اعتبار قصد القربة في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات ولم يفعل.
(قوله وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطاري عليهما... إلخ) شروع في الجواب عن إشكال اعتبار قصد القربة في الصوم والإحرام على الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المتقدمة.
(قوله فإنه وان لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله... إلخ) دفع لما قد يقال من أنه كيف يتعلق النذر بإتيانهما متقربا بهما إلى الله تعالى مع عدم كونهما راجحين ذاتا كما هو المفروض في الوجه الثاني والثالث (وبعبارة أخرى) إن الإتيان بهما متقربا قبل النذر غير مقدور لعدم رجحانهما ذاتا فكيف يتعلق النذر بإتيانهما كذلك (وحاصل الدفع) أن الإتيان بهما كذلك قبل النذر وإن كان غير مقدور ولكن المعتبر في النذر عقلا هو القدرة على المنذور حين العمل لا حين النذر ومن المعلوم أنه حين العمل يمكن الإتيان بهما متقربا إلى الله تعالى وذلك لوجوبهما بسبب النذر (وفيه) أن القدرة حين العمل وإن كانت مما تكفي ولكنها إذا كانت حاصلة بطبعها لا بسبب النذر وإلا لزم الدور كما لا يخفى فان النذر يتوقف على القدرة حين العمل والقدرة حين العمل يتوقف على النذر حسب الفرض وهو دور صريح لا مناص عنه ولا منجى.
بقي شيء (قوله بقي شيء... إلخ) وحاصله أنه إذا قال مثلا أكرم العلماء ونحن نعلم أن زيدا لا يجب إكرامه قطعا ولا نعلم أنه هل هو عالم قد خروج عن تحت العموم بالتخصيص أو أنه جاهل خارج عنه تخصصا فبأصالة العموم هل يحكم
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»