عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
في بطلانه بدون النذر بطريق أولى.
(ثم ان) بطلان الإحرام قبل الميقات إجماعي ويدل عليه مضافا إلى ذلك أخبار مستفيضة (مثل قوله عليه السلام) في صحيحة عبيد الله الحلبي الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها (وفي حسنة) ابن أذينة من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له (وفي صحيحة) علي بن عقبة عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت فقلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك (كما أن) بطلان الصوم في السفر مما يدل عليه أخبار مستفيضة أيضا بل فوق الاستفاضة (ففي صحيحة صفوان) ليس من البر الصيام في السفر (وفي صحيحة عمار) من سافر قصر وأفطر (وفي موثقة الساباطي) إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره (وفي رواية سماعة) لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم العصاة (وفي رواية محمد بن حكيم) لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
(وأما) صحة الإحرام قبل الميقات إذا تعلق به النذر فقد أفتى بها الشيخان وأتباعهما على ما في المدارك وان حكى المنع عن ابن إدريس والعلامة في المختلف ولكن الأقرب الأول (وذلك لما رواه الشيخ) في الاستبصار بإسناده عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (وعن علي بن حمزة) قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»