عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة (وعن أبي بصير) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (كما ان) صحة الصوم في السفر إذا نذر أن يصومه سفرا وحضرا قد أفتى بها الشيخان وأتباعهما أيضا على ما في المدارك (قال) واستدل عليه في التهذيب (بما رواه) عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصوم أبدا في السفر والحضر فإنه حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر (واستدل) على هذا التأويل (بما رواه) عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت وان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب قرأته لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن يكون نويت ذلك (الحديث).
(أقول) أما الرواية الأولى فهي على الظاهر في مطلق المنذور المعين لا في خصوص المنذور سفرا وحضرا وهي مما لا تقاوم موثقتي زرارة وكرام الواردتين في المنذور المعين المانعتين عنه في السفر (قال زرارة) قلت لأبي جعفر عليه السلام أن أمي كانت جعلت عليها نذرا ان رد الله بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر فقال لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها الحديث (وقال كرام) قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين (الحديث) (وأما
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»