عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
وهم وإزاحة (قوله وهم وإزاحة... إلخ) وحاصل كلام المتوهم أنه إذا شك في صحة الوضوء بمائع مضاف كماء الورد ونحوه وقد تعلق به النذر فنتمسك بعموم أوفوا بالنذور لوجوب الإتيان به ومن وجوب الإتيان به نستكشف صحته ورجحانه.
(أقول) وفساد هذا التوهم بمثابة هو لا يوصف وكان من اللازم ترك التعرض له جدا غير أن التقريرات قد ذكره فأحب المصنف متابعته (ووجه فساده) أن التمسك بالعموم إنما هو عند احتمال التخصيص كما إذا قال مثلا أكرم العلماء ونحن قد احتملنا خروج زيد العالم أو خروج فساقهم بدليل خاص وقد خفي علينا أو عند احتمال عدم إرادة المتكلم له لبا مع عدم إظهاره إثباتا لحكمة مقتضية لذلك وأما عند احتمال خروجه عن العام بالتخصص وعدم كونه فردا له أي عند الشك في مصداقية المصداق فلا يكاد يتمسك بالعام كي يستكشف من عمومه وجوبه ومن وجوبه فرديته ومصداقيته وقد أشرنا في صدر البحث أن التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفسه مما لا يقول به أحد وما ذهب إليه المتوهم في المقام هو من هذا القبيل عينا فان النذر قد أخذ في موضوعه رجحان المتعلق فمع الشك في صحة الوضوء بمائع مضاف والترديد في رجحانه وتماميته إذا تعلق به النذر كيف يتمسك بعموم أوفوا بالنذور لوجوب الإتيان به كي يستكشف من وجوب الإتيان به صحته ورجحانه (وبعبارة أخرى) أن التمسك بعموم أوفوا فرع إحراز رجحان المتعلق فلو أحرز رجحانه وصحته بعموم أوفوا لزم الدور وهذا واضح.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»