من الخارج أنه لا يجوز لعن المؤمن شرعا فان لم نعلم بوجود مؤمن في بنى أمية أصلا فمن عموم لعن الله بنى أمية قاطبة يمكن استكشاف أنه لا مؤمن فيهم أبدا وبه يرتفع الشك في المصداق المشتبه للخاص المردد بين الإيمان وعدمه وأما إذا علم بوجود مؤمنين فيهم لا يجوز لعنهم قطعا فلا يجري الكلام المذكور فيه أصلا فان العلم المزبور مما يوجب حصر حجية العموم بما سوى المؤمن من بنى أمية فإذا شك في أحد بنى أمية أنه مؤمن أو غير مؤمن فهو وان كان مندرجا تحت العام بلا كلام ولكن لم يعلم اندراجه تحت العام بما هو حجة فلا يمكن التمسك فيه بالعموم لجواز لعنه شرعا فتأمل جيدا.
(قوله كظهوره فيه... إلخ) أي كظهور العام في المصداق المشتبه بمعنى أن العام كما أنه باق على ظهوره فيه فكذلك باق على حجية فيه.
(قوله للعلم بعداوته... إلخ) علة لخروجه عن عموم الكلام.
(قوله لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه... إلخ) علة لبقاء أصالة العموم على الحجية أي لعدم حجة أخرى بدون العلم بالعداوة على خلاف العموم ومن المعلوم انتفاء العلم في مشكوك العداوة فيتعين العمل فيه بالعموم قهرا (قوله والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته الا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه... إلخ) وفيه أن القطع بعدم إرادة العدو من جيرانه مما يوجب حصر حجية العام بما سوى العدو من الجيران كالمخصص اللفظي عينا فإذا انحصر حجية العام بما سوى العدو منهم فكما لا يكون العام حجة في معلوم العداوة منهم فكذلك لا يكون حجة في مشكوك العداوة منهم فإنه وان علم اندراجه تحت العام بلا كلام ولكن لم يعلم اندراجه تحته بما هو حجة (وعليه) فالعلم بعدم إرادة العدو وهو مما يوجب انقطاع حجية العام في المشكوك عداوته كما يوجب انقطاع حجيته في المقطوع عداوته بلا فرق بينهما أصلا.