عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
(أحدهما) ما محصله أن المخصص اللفظي مما يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم الغير الفاسق والعالم الفاسق وفي مثله لا بد من إحراز العنوان العدمي في أفراد العام كي يترتب عليها حكمه وحيث لا يكون هو محرزا في المصداق المشتبه للخاص إذ المفروض هو الشك في فسقه وعدالته فلا يمكن التمسك فيه بالعام لوجوب إكرامه وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص لبيا فلا يوجب التنويع ولا تعدد الموضوعين فلا مانع فيه من التمسك بالعام لكونه من مصاديق العام بلا كلام فيجري عليه حكمه (وفيه) أنه لا فرق في التنويع وتعنون العام بعنوان عدمي بين ان كان المخصص لفظيا أو لبيا فإذا قال مثلا أكرم العلماء فلا فرق بين أن يصرح المولى بنفسه بعدا أنه لا تكرم فساقهم أو نحن علمنا من الخارج أنه لا يجب إكرام فساق العلماء فعلى كلا التقديرين يتعنون العام لبا بعنوان عدمي أي أكرم العلماء الغير الفساق (وعليه) فكما في المخصص اللفظي يجب إحراز العنوان العدمي في أفراد العام وهو غير محرز في المصداق المشتبه للخاص فلا يتمسك فيه بالعام فكذلك في المخصص اللبي بلا فرق بينهما أصلا.
(ثانيهما) أن الرجوع إلى العام فيما إذا كان المخصص لبيا مما يوجب رفع الشك عن المصداق المشتبه للخاص فإذا قال مثلا لعن الله بنى أمية قاطبة وقد علمنا من الخارج أنه لا يجوز لعن المؤمن شرعا فيعرف من العموم وعدم التخصيص في لسان الدليل أنه ليس في بنى أمية مؤمن لا يجوز لعنه وبه نعرف أيضا أن المصداق المشتبه للخاص المردد بين الإيمان وعدمه ليس بمؤمن (وفيه) أن هذا الفرض خارج عن محل الكلام فان البحث مفروض فيما إذا علم بمخصص للعام ولو لبا لا لفظا لا فيما لم يعلم بمخصص له أصلا وان احتمل المخصص له (وتوضيحه) أنه إذا قال مثلا لعن الله بنى أمية قاطبة وقد علمنا
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»