عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
بعنوان الخاص... إلخ) أي لما كان غير معنون بعنوان مخصوص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان المخصص.
(قوله إلا ما شذ ممكنا... إلخ) مقصوده من الموارد الشاذة التي لا يمكن فيها إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي هو فيما إذا لم يكن عنوان المخصص من العناوين التي لا يمكن زوالها كالقرشية والنبطية والعربية والعجمية ونحو ذلك بل كان مما يقبل الزوال والحدوث كالفسق والعدالة والصحة والسقم ونحو ذلك ثم تبادل الحالتان بأن علم مثلا ان زيدا كان فاسقا في زمان وكان عادلا في زمان آخر ولم يعلم السابق من اللاحق فحينئذ لا يمكن استصحاب عدم النسبة بينه وبين الفسق من الأزل بعد العلم الإجمالي بانتقاض عدم النسبة وتبدله إلى الوجود قطعا.
(قوله وان لم يجز التمسك به بلا كلام... إلخ) أي وان لم يجز التمسك بالعام بلا كلام لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للخاص وقد تقدم أنه مما لا يجوز وان جوزه المصنف في خصوص ما إذا كان المخصص لبيا لا لفظيا ونحن قد معناه مطلقا فتذكر.
(قوله فلا أصل يحرز انها قرشية أو غيرها... إلخ) لأنها في السابق لا كانت قرشية ولا كانت غير قرشية فان كلا من القرشية وغير القرشية نعت لها والنعت فرع المنعوت كما أشرنا ولم يكن المنعوت في السابق كي يصدق انها كانت قرشية أو غير قرشية وهذا واضح.
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»