عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
وجوديا أو عدميا لا بد له من وجود منعوت يعرضه النعت ومن المعلوم أن المنعوت لم يكن في السابق فكيف يصدق أنه في الأزل كان غير قائم أو لا قائم (وثالثة) يستصحب العدم من الأزل بنحو مفاد ليس الناقصة تقول لم يكن زيد قائما أو ليس زيد قائما وهذا القسم من الاستصحاب يسمى بالسالبة بانتفاء الموضوع وهو محل الكلام بين الأعلام ولعل المشهور جوازه (والحق) عدم جوازه كاستصحاب العدم النعتي عينا فكما ان النعت ولو كان أمرا عدميا يحتاج إلى منعوت يعرضه النعت ولم يكن المنعوت في السابق فكذلك سلب الشيء عن الشيء بنحو مفاد ليس الناقصة يحتاج إلى موضوع يسلب عنه الشيء ولم يكن الموضوع في السابق فكيف يصدق ان زيدا في الأزل لم يكن قائما (ودعوى) أن قولك لم يكن زيد قائما لو لم يصدق لصدق انه كان زيد قائما لاستحالة ارتفاع النقيضين (ففيها) مضافا إلى ورود النقض عليه بالعدم النعتي وأن قولك كان زيد غير قائم لو لم يصدق لصدق قولك كان زيد قائما مع أنه عدم نعتي لا يصدق في الأزل لا هو ولا نقيضه بلا كلام (ان استحالة) ارتفاع النقيضين إنما يكون في ظرف وجود الموضوع ففي ظرف وجوده لا بد وأن يكون اما قائما أو غير قائم أو يكون قائما أو لا يكون قائما لا في ظرف انتفائه فإنه في هذا الظرف لا قائم ولا غير قائم ولا ليس بقائم.
(وبالجملة) فرق عظيم بين سلب النسبة بنحو مفاد ليس التامة وبين سلبها بنحو مفاد ليس الناقصة وهو سلب الشيء عن الشيء فالأول يستصحب من الأزل بحيث لو كان أثر شرعي مترتب على نفس النسبة أو على عدمها لنفي ذلك الأثر أو لرتب ذلك الأثر بوسيلة الاستصحاب والثاني مما لا يستصحب لانتفاء المسلوب عنه كما تقدم فتدبر جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»