عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
العقاب والمؤاخذة على ترك إكرامه بخلاف ما لو قال أكرم جيراني وصرح بنفسه أنه لا تكرم أعدائي من جيراني وشككنا في عداوة بعض جيرانه ولم نكرمه فلا نستحق المؤاخذة على ترك إكرامه (وفيه ما لا يخفى) فان ذلك ليس الا مجرد دعوى لا شاهد عليها فان العلم بعدم إرادة إكرام أعدائه من جيرانه ليس الا كتصريحه بأنه لا يريد إكرام أعدائه من جيرانه فان كان الثاني عذرا في ترك إكرام مشكوك العداوة فليكن الأول كذلك وهذا لعمري واضح أيضا لا يحتاج إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام.
(ومنها) ما أشار إليه بقوله وبالجملة كان بناء العقلاء... إلخ (وحاصله) أن العقلاء يبنون على حجية أصالة العموم والعمل بالعام في الشبهات المصداقية للخاص إذا كان المخصص المنفصل لبيا بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فلا يعملون بالعام ولا يبنون على حجية أصالة العموم في الشبهات المصداقية للخاص (وفيه ما لا يخفى) فان ذلك ليس أيضا الا مجرد دعوى لا شاهد عليها (وعليه) فلا فرق في المخصص المنفصل المجمل مصداقا بين ان كان لفظيا أو لبيا فكل منهما مما يوجب قصر حجية العام بما سوى الخاص فلا يكون العام حجة في المصداق المشتبه للخاص أصلا فإنه وان علم اندراجه تحت العام بما هو هو ولكن لم يعلم اندراجه تحته بما هو حجة فلا بد فيه من الرجوع إلى الأصل العملي بعد اليأس عن كل من العام والخاص جميعا.
(ثم ان) الفرق بين المخصص اللفظي واللبي وأن العام في الثاني حجة في الشبهات المصداقية للخاص بخلاف الأول قد أخذه المصنف من صاحب التقريرات رحمه الله غير أنه لم يفصل في اللبي بين المتصل والمنفصل ولم يستدل على حجية العام في الفرد المشتبه للخاص بنحو ما استدل به المصنف بل بنحو آخر على حده وعمدة ما يستفاد من مجموع كلامه أمران:
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»