عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
(أقول) قد عرفت منا في أوائل المجمل المصداقي أن المخصص هو لا محالة مما يوجب تعنون العام بعنوان عدمي وهو عدم عنوان الخاص ويكون سببا لتنويع العام لبا كما تقدم من التقريرات أيضا فإذا تعنون العلماء بغير الفساق فأصالة عدم النسبة بين الفرد المشكوك وبين الفسق بنحو مفاد ليس التامة من الأزل مما لا يثبت كونه غير فاسق بنحو مفاد كان الناقصة أي العدم النعتي وهكذا إذا تعنون المرأة بغير القرشية فأصالة عدم النسبة بينها وبين قريش بنحو مفاد ليس التامة من الأزل مما لا يثبت كونها غير قرشية بنحو مفاد كان الناقصة أي العدم النعتي (وعليه) فالأصل المذكور مما لا يجدى لنا شيئا أصلا (ثم انك ان شئت توضيح الفرق) بين ليس التامة وليس الناقصة وبين العدم النعتي الذي هو بنحو مفاد كان الناقصة (فنقول) ان استصحاب العدم من الأزل على أقسام.
(فتارة) يستصحب العدم من الأزل بنحو مفاد ليس التامة وهذا هو العدم المحمولي تقول زيد لم يكن وقيام زيد لم يكن والنسبة بينهما لم تكن أو تقول ليس زيد وليس قيام زيد وليست النسبة بينهما ولا إشكال في جواز هذا القسم من الاستصحاب من الأزل قطعا لليقين السابق والشك اللاحق فلو كان هناك أثر مترتب على نفس زيد أو على قيامه أو على النسبة الحاصلة بينهما أو على عدم أحد هذه الأمور الثلاثة من الموضوع والمحمول والنسبة استصحب العدم من الأزل لنفي الأثر أو لترتيب الأثر.
(وأخرى) يستصحب العدم من الأزل بنحو مفاد كان الناقصة وهذا هو العدم النعتي تقول كان زيد غير قائم أو لا قائم ويسمى بمعدولة المحمول في قبال معدولة الموضوع كاللاقائم زيد ولا إشكال في عدم جواز هذا القسم من الاستصحاب من الأزل قطعا لعدم اليقين السابق فان النعت سواء كان
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»