عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
الفاسق لا يجب إكرامه وإن كان ظهور العالم في العموم إثباتا باقيا على حاله ولكن لا عبرة به بعد العلم بعدم إرادته ثبوتا (وعليه) فإذا شك في عالم أنه فاسق أو غير فاسق لم يجز التمسك فيه بالعام فإنه وإن أحرز فيه العنوان الوجودي وهو عنوان العالم ولكن لم يحرز فيه العنوان العدمي وهو غير الفاسق فلا يجب إكرامه ومقايسة المقام بالخاص المجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر من حيث ان الخاص فيه يوجب أيضا تعنون العام بعنوان عدمي ومع ذلك يتمسك فيه بالعام مما لا وجه له فان الخاص هناك وإن كان يوجب تعنون العام ولكن حيث يكون الخاص فيه مرددا مفهوما بين مرتكب الكبيرة فقط أو مرتكب الكبيرة وهكذا المصر على الصغيرة فالمتيقن من تعنون العام هو تعنونه بعنوان الغير المرتكب للكبيرة وأما تعنونه بعنوان الغير المصر على الصغيرة فلم يحرز فيتمسك لا محالة بالعام في المصر على الصغيرة لوجوب إكرامه (ومنها) ما تعرضه التقريرات (بقوله) ويمكن أن يحتج للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرء الشك فيه (انتهى) ومقصوده أنه إذا قطع أن زيدا مثلا عالم غير فاسق فعمل بالعام فيه مدة ثم طرء الشك في أصل عدالته فحينئذ يستصحب وجوب العمل بالعام فيه إذ المفروض أنه في السابق كان ممن يجب العمل بالعام فيه بمقتضى القطع بكونه عالما غير فاسق والآن حيث زال القطع بذلك وهو شاك في وجوب العمل بالعام في المصاديق المشتبهة للخاص فيستصحب وجوب العمل به في هذا الفرد من السابق وليس المقصود من قوله ثم طرء الشك فيه أي في بقاء عدالته والا فيستصحب العدالة ويخرج بهذا الأصل الموضوعي عن كونه من المصاديق المشتبهة للخاص بلا كلام كما أشير آنفا عند الشروع في المجمل المصداقي (وعلى كل حال) يرد على هذا الوجه أنه على تقدير اتفاق هذه
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»