عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
ولكن المصنف في المقام يريد إثبات أصل موضوعي آخر يعين به حال الفرد المشتبه وهو استصحاب عدم النسبة من الأزل (وحاصله) أن المخصص المنفصل مما لا يوجب تعنون العام بعنوان مخصوص وهكذا المخصص المتصل إذا كان بالاستثناء مثل قوله أكرم العلماء الا فساقهم لا بالتوصيف أو بالشرط أو بالغاية مثل قوله أكرم العلماء العدول أو ان عدلوا أو إلى أن يفسقوا فإذا لم يتعنون العام بعنوان مخصوص وشك في فرد أنه فاسق أو لا فباستصحاب عدم النسبة بينه وبين الفسق من الأزل يخرج الفرد عن تحت الخاص ويبقى مندرجا تحت العام ويترتب عليه حكمه إذ المفروض أن العام لا عنوان له سوى العالم وهو موجود محرز فيه ولم يتعنون بعنوان الغير الفاسق بسبب المخصص كي يقال إن استصحاب عدم النسبة بينه وبين الفسق من الأزل بنحو مفاد ليس التامة مما لا يثبت كونه غير فاسق بنحو مفاد كان الناقصة أي بنحو العدم النعتي (وهكذا الأمر) في المثال الذي ذكره المصنف من المرأة القرشية فلنا عام دل على أن المرأة تحيض إلى خمسين ولنا خاص دل على أن القرشية تحيض إلى ستين والمخصص مما لا يوجب تعنون العام بالغير القرشية فإذا شك في امرأة انها قرشية أو غير قرشية فباستصحاب عدم النسبة بينها وبين قريش من الأزل تخرج المرأة عن تحت عنوان القرشية وتبقى مندرجة تحت العام ويكون حيضها إلى خمسين (لا يقال) ان استصحاب عدم النسبة بينها وبين قريش من الأزل معارض باستصحاب عدم النسبة بينها وبين غير قريش (لأنه يقال) إن النسبة بينها وبين غير قريش مما لا أثر له شرعا كي يجري استصحاب عدمها ويعارض الأول بعد فرض عدم تعنون العام بعنوان الغير القرشية بسبب خروج الخاص عنه وعين هذا الكلام إشكالا وجوابا يجري في المثال الأول أيضا حرفا بحرف فلا تغفل.
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»