عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
الفسق فيكون العام حجة فيما لا يكون الخاص حجة فيه (وحاصل جواب المصنف) عنه أن الخاص كما لا يكون حجة في المصاديق المشكوكة فكذلك العام لا يكون حجة فيه فلا بد فيها من الرجوع إلى الأصل العملي وذلك لأن الخاص المنفصل وإن لم يصادم أصل ظهور العام بل ظهوره باق محفوظ على حاله حتى في الافراد المعلومة الفسق فضلا عن المشكوكة ولكن يوجب لا محالة قصر حجيته بما سوى الفاسق (وعليه) فالفرد المشتبه كما لا يعلم اندراجه تحت الخاص ولا يمكن التمسك به لإجراء حكمه عليه وهو حرمة الإكرام فكذلك لا يعلم اندراجه تحت العام بما هو حجة كي يمكن التمسك به لإجراء حكم العام عليه وهو وجوب الإكرام وان علم اندراجه تحت العام بما هو هو لا بما هو حجة ومقايسة المقام بالخاص المجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر حيث جاز التمسك فيه بالعام بالنسبة إلى القدر الزائد على الأقل وكان العام حجة فيما لا يكون الخاص حجة فيه مما لا وجه له لأن الشك هناك بالنسبة إلى ما زاد على الأقل كان شكا في أصل التخصيص فيتمسك فيه بأصالة العموم ولكن الخاص في المقام أمر مبين معلوم وهو مرتكب الكبيرة مثلا غير أنا لا نعلم أن الفرد الخارجي هل هو مرتكب الكبيرة كي يجري عليه حكم الخاص أو غير مرتكب الكبيرة كي يجري عليه حكم العام فلا يكون الشك فيه شكا في أصل التخصيص كي يتمسك فيه بأصالة العموم.
(أقول) هذا كله مضافا إلى ما صح أن يقال ان الخاص ولو كان منفصلا عن العام ولكنه مما يوجب التنويع لا محالة كما سيأتي من التقريرات ويكون سببا لتعنون العام بعنوان عدمي وهو عدم عنوان الخاص وان كان المصنف لا يعترف بذلك كما ستعرف فإذا قال مثلا أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساقهم فهو يوجب تنويع العالم لبا إلى نوعين فالعالم الغير الفاسق يجب إكرامه والعالم
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»