عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
فقد أشرنا آنفا أنه قد تقدم حكمه.
(قوله وأما إذا كان مجملا بحسب المصداق... إلخ) وحاصله أنه إذا خصص العام بمجمل مصداقا لا مفهوما بأن قال مثلا أكرم العلماء الا فساقهم أو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساق العلماء وكان معنى الفاسق في المثالين واضحا مبينا لنا ولكن كان له أفراد مشتبهة مرددة بين الفسق والعدالة (فهل يكون) العام حينئذ حجة في الافراد المشتبهة ويجوز التمسك به لثبوت الحكم فيها بعد اليأس من الأصل الموضوعي الذي تدرج الفرد المشتبه تحت العام أو الخاص مثل استصحاب كونه عادلا أو فاسقا فيما علم حالته السابقة (أم لا يكون) العام حجة فيها ولا يجوز التمسك به (الظاهر) أنه لا كلام فيما إذا كان المخصص المجمل بحسب المصداق متصلا بالعام فإنه من الأول لا ينعقد ظهور للعام الا فيما علم خروجه عن المخصص (وأما إذا كان منفصلا) عن العام ففي التمسك به خلاف بين الاعلام وقد حكى عن الشهيد الثاني التمسك به (قال في التقريرات) ما لفظه وانما العجب من الشهيد الثاني حيث أنه قال علي ما حكى والمرأة لا تقتل بالارتداد وكذا الخنثى للشك في ذكوريته المسلط على قتله ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه (انتهى) (وعلى كل حال) إن ما استدل به للتمسك بالعام في الشبهات المصداقية للخاص المنفصل بعد التسالم من الكل على عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهات المصداقية لنفسه وجوه عديدة.
(منها) ما أشار إليه المصنف بقوله إذ غاية ما يمكن أن يقال... إلخ (وحاصله) ان الخاص المنفصل انما يزاحم حجية العام في خصوص الافراد المعلومة دخولها في الخاص كمن علم فسقه ولا يزاحمه في الافراد المشكوكة
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»