عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
أن العام باق على ظهوره وحجيته جميعا في القدر الزائد على الأقل فهو غير مجمل بالنسبة إليه لا حقيقة ولا حكما.
(قوله وان لم يكن كذلك بان كان دائرا بين المتباينين مطلقا... إلخ) أي سواء كان متصلا بالعام أو كان منفصلا عنه وهو إشارة إلى القسم الثاني والرابع من الأقسام الأربعة المتقدمة.
(قوله أو بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا... إلخ) إشارة إلى القسم الأول من الأقسام الأربعة المتقدمة (قوله فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين... إلخ) بمعنى أن العام باق على ظهوره في الخاص المنفصل المردد بين المتباينين ولكن لا يكون حجة فيه من جهة دورانه بين المتباينين وعدم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي مثل ما انحل في الدوران بين الأقل والأكثر وعليه فالعام غير مجمل بالنسبة إليه حقيقة ولكن مجمل حكما.
(قوله وحقيقة في غيره... إلخ) أي في غير المنفصل المردد بين المتباينين وهو المتصل المردد بين المتباينين والمتصل المردد بين الأقل والأكثر وأما المنفصل المردد بين الأقل والأكثر فقد تقدم حكمه وأشار إليه بقوله بان كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان منفصلا... إلخ وليس داخلا في كلمة في غيره.
(قوله أما الأول... إلخ) وهو سراية إجمال الخاص إلى العام حكما في المنفصل المردد بين المتباينين.
(قوله وأما الثاني... إلخ) وهو سراية إجمال الخاص إلى العام حقيقة في غير المنفصل المردد بين المتباينين وهو المتصل المردد بين المتباينين والمتصل المردد بين الأقل والأكثر وأما المنفصل المردد بين الأقل والأكثر
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»