عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
بالنسبة إلى القدر الزائد على الأكثر لكون الشك حينئذ في أصل التخصيص بعد انحلال العلم الإجمالي (وأما إذا كان إجمال المنفصل لأجل الدوران بين المتباينين) فالعام وان كان ظاهرا في كليهما لانفصال المخصص عنه وانعقاد الظهور له في الجميع ولكن لا يكون العام حينئذ حجة في شيء منهما لأنهما من أطراف العلم الإجمالي كما أنه لا يكون الخاص أيضا حجة في شيء منهما فاللازم حينئذ هو الرجوع إلى الأصل العملي ومقتضاه مختلف باختلاف المقامات (فان كان) حكم العام الوجوب وحكم الخاص الحرمة بأن قال مثلا أكرم العلماء ويحرم إكرام فساقهم فاللازم في المتباينين الرجوع إلى أصالة التخيير نظرا إلى دوران الأمر بين المحذورين (وان كان) حكم الأول الوجوب وحكم الثاني الترخيص في الترك بأن قال مثلا أكرم العلماء ولا يجب إكرام فساقهم فاللازم حينئذ في المتباينين الاحتياط بإكرامهما جميعا من جهة العلم الإجمالي بوجوب إكرام أحدهما (وان كان) بالعكس بان كان حكم الأول الترخيص في الفعل والثاني التحريم بأن قال مثلا لا بأس بإكرام العلماء وقال يحرم إكرام فساقهم فاللازم حينئذ في المتباينين الاحتياط بترك إكرامهما جميعا من جهة العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحدهما (ومما ذكرنا يظهر لك) وجوب الرجوع إلى الأصل أيضا في صورتي المتصل (فان كان) المتصل مرددا بين المتباينين ففي كل منهما يرجع إلى الأصل لعدم حجية شيء من العام والخاص فيهما (وان كان) مرددا بين الأقل والأكثر ففي القدر الزائد على المتيقن يرجع إلى الأصل لعدم حجية شيء من العام والخاص فيه فتدبر جيدا.
(قوله بان كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان منفصلا... إلخ) إشارة إلى القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدمة.
(قوله فلا يسرى إجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكما... إلخ) بمعنى
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»