الصورة وعدم المناقشة في الاستصحاب بدعوى تبدل موضوعه هو تمسك باستصحاب العمل بالعام لا تمسك بالعام بنفسه فتدبر جيدا.
(ومنها) ما تعرضه التقريرات أيضا (بقوله) وأخرى بان الظاهر من عنوان العام والمخصص أن يكون الأول مقتضيا والثاني مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه يؤل الأمر إلى الشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضى والأصل عدمه فلا بد من الحكم بوجود المقتضى يعنى بالفتح (انتهى) (وفيه) بعد تسليم كون العام والخاص من قبيل المقتضى والمانع ففي أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم يكون العلم مقتضيا والفسق مانعا لا أصل لنا يرفع المانع في الفرد المشكوك المحتمل فسقه إلا إذا كانت له حالة سابقه فيدرجه الاستصحاب الموضوعي تحت العام أو الخاص وهو خارج عن محل الكلام كما أشير قبلا فتذكر (قوله هذا إذا كان المخصص لفظيا وأما إذا كان لبيا... إلخ) أي تمام ما تقدم من أن العام إذا خصص بمجمل مصداقا فالمخصص إن كان متصلا فلا يكون العام حجة في المصداق المشتبه بلا كلام وإن كان منفصلا عنه فحجيته محل الخلاف وان التحقيق أنه لا يكون حجة فيه إنما هو في المخصص اللفظي (وأما إذا كان لبيا) كإجماع أو ضرورة أو سيرة أو حكم العقل (فان كان) خروجه عن تحت العام واضحا بمثابة صح للمتكلم أن يتكل عليه في مقام التخاطب فهو بمنزلة المخصص المتصل فيمنع من الأول عن انعقاد الظهور للعام إلا فيما علم خروجه عن المخصص فلا يمكن التمسك به للمصداق المشتبه (وإن لم يكن) خروجه واضحا بهذه المثابة فهو كالمخصص المنفصل (ولكن الظاهر) مع ذلك في نظر المصنف أن العام حينئذ حجة في المصداق المشتبه على خلاف ما تقدم منه في المنفصل اللفظي وقد استدل لذلك بأمور.
(منها) ما أشار إليه بقوله والسر في ذلك... إلخ (وحاصله) أنه