عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
من المخصص أم لا (فنقول) ان المخصص المجمل بحسب المفهوم على أربعة أقسام (فتارة) يكون متصلا بالعام.
(وأخرى) يكون منفصلا عنه وكل منهما.
(تارة) يكون إجماله لأجل الدوران بين الأقل والأكثر بأن علم في مثل أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم أن مرتكب الكبيرة فاسق قطعا ولم يعلم أن المصر على الصغيرة أيضا فاسق أم لا.
(وأخرى) يكون إجماله لأجل الدوران بين المتباينين بأن لم يعلم في المثال أن الفاسق هل هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة (أما المجمل المتصل) بالعام سواء كان إجماله لأجل الدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين فالعام مما لا ظهور له فيه أصلا فضلا عن أن يكون حجة فيه إذا المجمل المتصل بالعام مما يمنع عن انعقاد الظهور للعام إلا فيما علم خروجه عن المخصص على كل حال وهو من لم يرتكب الكبيرة ولم يصر على الصغيرة (وأما المجمل المنفصل فان كان إجماله لأجل الدوران بين الأقل والأكثر) فالعام ظاهر في القدر الزائد على الأقل وحجة فيه (أما ظهوره فيه) فواضح لأن العام من جهة انفصاله عن الخاص قد انعقد له الظهور في الجميع حتى في الفاسق اليقيني وهو مرتكب الكبيرة فكيف بالفاسق المشكوك وهو المصر على الصغيرة (وأما حجيته فيه) فلان الثابت من مزاحمة الخاص لحجية ظهور العام انما هو في المتيقن من معنى الفاسق تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا في غيره فيكون العام حجة فيما لا يكون الخاص حجة فيه (وبعبارة أخرى) كما أنه إذا شككنا في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية نتمسك بأصالة العموم لرفعه فكذلك إذا علمنا إجمالا بالتخصيص وانحل العلم الإجمالي لأجل دورانه بين الأقل والأكثر إلى علم تفصيلي وشك بدوي فنتمسك أيضا بأصالة
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»