عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
(قوله بعد رفع اليد عن الوضع... إلخ) أي عن الموضوع له والاستعمال فيه وهو العموم.
(قوله نعم انما يجدى إذا لم يكن مستعملا الا في العموم... إلخ) أي نعم انما يجدى رفع المانع بالأصل إذا لم يكن العام مستعملا الا في العموم كما اخترنا ذلك وبيناه فيكون المقتضى حينئذ موجودا وهو دلالة العام على الباقي في ضمن دلالته على العموم فإذا انضم إليه عدم المانع ولو بالأصل ثم المطلوب وهو وجوب الحمل على الباقي.
إذا خصص العام بمجمل مفهوما أو مصداقا (قوله فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا... إلخ) هذا من أهم مباحث العام والخاص وأنفعها في الفقه (وحاصل الكلام) فيه أنه إذا خصص العام بمجمل فاما أن يكون مجملا مصداقا وهذا سيأتي الكلام فيه وإما أن يكون مجملا مفهوما.
(والمجمل المفهومي تارة) يكون مجملا من جميع الوجوه كما في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم أو كما في قولك أكرم العلماء الا بعضهم وفي هذا القسم لا كلام في سقوط العام عن الحجية رأسا فلا يمكن التمسك به أصلا.
(وأخرى) يكون مجملا في الجملة بحيث يبقى للعام موارد خالية عن الإجمال كما إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم وكان للعلماء أفراد نعلم بعدم فسقهم على كل حال وأفراد نشك في فسقهم لإجمال مفهوم الفسق وهذا هو محل الكلام في المقام بمعنى أن العام حينئذ هل يكون حجة في موارد الإجمال
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»