عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
على البقية مجازا فان المجازية لم تحدث بدخول فرد أجنبي في أفراده كي لا يدل عليه بل بخروج بعض أفراده الداخلة تحته (وأما فقد المانع) فلان المانع ليس الا المخصص ولا مخصص للباقي الا بالنسبة إلى ما علم خروجه بدليل خاص ولو فرض الشك في وجود أكثر مما علم فهو مرفوع بالأصل فإذا كان المقتضى وهو دلالة العام موجودا والمانع عنه وهو المخصص مفقودا ولو بالأصل وجب الحمل على الباقي وتعين من بين مراتب المجازات والخصوصات.
(قوله قلت لا يخفى أن دلالته على كل فرد انما كانت لأجل دلالته على العموم... إلخ) (وحاصل جواب المصنف) عن جواب التقريرات أن دلالة العام على كل فرد انما يكون في ضمن دلالة العام على العموم وفي ضمن استعماله في المعنى الحقيقي الموضوع له وأما إذا قام دليل على التخصيص وقلنا أنه قرينة على عدم استعمال العام في العموم كما هو مفروض التقريرات فتعين الباقي من بين مراتب الخصوصات مما لا وجه له بعد عدم كونه موضوعا له وعدم قرينة على تعيينه بالخصوص وعدم كون أقربيته إلى العام موجبة لتعينه كما اعترف به (وعليه) فالمانع عن حمل العام على الباقي وان لم يكن موجودا ولكن المقتضى لحمله عليه غير موجود (نعم لو قيل) أن العام مستعمل في العموم كما اخترنا ذلك وبيناه وان الخاص مانع عن حجية العام بالنسبة إلى مورد الخاص فالمقتضى للحمل على الباقي حينئذ موجود وهو دلالة العام عليه في ضمن دلالته على العموم والمانع عن الحمل عليه وهو المخصص له مفقود ولو احتمل وجوده فرضا فهو مرفوع بالأصل.
(قوله مما جاز انتهاء التخصيص إليه... إلخ) وهو ما لم يلزم تخصيص الأكثر.
(قوله واستعمال العام فيه مجازا... إلخ) عطف على انتهاء التخصيص إليه
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»