عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
ويتميز عن ساير مراتب الخصوصات ويتعين وأصل هذا الرد من صاحب التقريرات (قال رحمه الله) بعد ما ذكر احتجاج النافي (ما هذا لفظه) وأجيب عنه بان المرجح هو أقربية الباقي لمدلول العام فإن أريد من الأقربية ما هي معتبرة في الترجيح فلا نسلم تحققها إذ الأقربية المعتبرة ما تكون منوطة بغلبة استعمال اللفظ بعد صرفه عن الحقيقة مثل استعمال الأسد في الشجاع لا في الأبخر مثلا ولا سبيل إلى إثبات غلبة استعمال العام المخصص في الباقي إذ المراد مصداق الباقي وهو مختلف جدا فلا تتحقق الغلبة كما لا يخفى وإن أريد غيرها فلا يكفى في الترجيح.
(أقول) نعم لا اعتبار بالأقرب مقدارا بما هو هو ولكنه في المقام حيث يكون هو أقرب إلى أظهر خواص المعنى الحقيقي وهو العموم والسعة فلا محالة يكون هو المتعين من بين ساير المجازات وإن لم يكن الاستعمال فيه أكثر فإذا فرض أن استعمال الأسد مجازا في كل من الرجل الشجاع والرجل الأبخر على حد سواء وقامت القرينة على عدم استعماله في معناه الحقيقي فالرجل الشجاع هو المتعين لكونه أقرب إلى أظهر خواص المعنى الحقيقي وأشبه إليه من غيره وان لم يكن الاستعمال فيه أكثر وهذا واضح.
(قوله وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس سره في مقام الجواب عن الإحتجاج ما هذا لفظه... إلخ) (وحاصل جوابه عن الإحتجاج) أنا نسلم أن الباقي مجاز كسائر مراتب الخصوصات ولكنه متعين من بينها لا من جهة كونه أقرب المجازات بل من جهة وجود المقتضى للحمل عليه وفقد المانع عنه (أما وجود المقتضى) فهو دلالة العام عليه فان دلالة العام على كل فرد من أفراده ليس مرتبطا بدلالته على فرد آخر فإذا لم يدل على فرد لخروجه عنه بدليل خاص لم يستلزم عدم دلالته على بقية الأفراد أيضا ولو كان دلالته
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»