عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
دون تجوز فيه أصلا (وأما إذا كان المخصص منفصلا) بأن قال مثلا أكرم كل عالم ثم قال ولا تكرم العالم الفاسق فأداة العموم حينئذ وإن كان يدور أمر استعمالها ثبوتا بين نحوين (بين أن تكون) مستعملة في العموم حقيقة وهو استغراق تمام أفراد المدخول ويكون الخاص المنفصل قرينة على إرادة الخصوص لبا وواقعا ومانعا عن حجية ظهورها في العموم بالنسبة إلى مورد الخاص تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهورها بالنسبة إليه (وبين أن تكون) مستعملة في الخصوص مجازا وهو استغراق بعض أفراد المدخول ويكون الخاص المنفصل قرينة على استعمالها فيه كما يكون قرينة على إرادة الخصوص لبا وواقعا (ولكن الظاهر) أن ظهورها في العموم يكون دليلا على استعمالها على النحو الأول أي في العموم حقيقة وهو استغراق تمام أفراد المدخول ليكون قاعدة يعمل بها عند الشك في التخصيص وان الخاص المنفصل يكون قرينة على إرادة الخصوص لبا وواقعا لا على استعمالها في الخصوص مجازا.
(وبالجملة) إن ظهور العام في العموم أمارة على أمرين على استعمال العام في العموم وعلى إرادته جدا فإذا ورد خاص منفصل فهو قرينة على عدم إرادة العموم جدا ولا وجه لقرينيته على عدم إرادته استعمالا وقاعدة بل ظهوره في العموم باق على أماريته على استعمال العام في العموم فإذا كان مستعملا في العموم فالعموم حجة فيما لم يكن حجة أقوى منه أي في غير مورد المخصص فلا وجه لعدم حجية العام في الباقي بعد عدم حجة أقوى منه بالنسبة إلى الباقي فتأمل جيدا.
(قوله بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة... إلخ) أي بل من الممكن قطعا استعماله مع إرادة الخصوص واقعا في العموم قاعدة
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»