عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
للطبيعة بما هي هي مبهمة مهملة لا بما هي مرسلة سارية في جميع الأفراد كي ينافيهما التقييد.
(الثاني) أن يكون لفظ الرقبة مستعملة في خصوص الرقبة المؤمنة على أن تكون الخصوصية داخلة فيما استعمل فيه اللفظ ويكون لفظ المؤمنة قرينة عليه وهذا خلاف الظاهر فان الظاهر أن الرقبة مستعملة فيما هو معناها الحقيقي من الطبيعة بما هي هي وأن الخصوصية قد استفيدت من لفظة المؤمنة بنحو تعدد الدال والمدلول فلنا دالان ومدلولان كل منهما قد استعمل فيما هو معناه الحقيقي من غير فرق بين اتصال كل منهما بالآخر أو انفصالهما عن الآخر غايته انهما ان كانا متصلين فتمام المراد قد أداه المتكلم بكلام واحد وان كانا منفصلين فقد أداه بكلامين لحكمة مقتضية لذلك (وعليه) فلا تجوز في التقييد أصلا سواء كان بمتصل أو بمنفصل وهذا لدى التدبر واضح هذا تمام الكلام في الدعوى الثانية (وأما الدعوى الأولى) فحاصل الكلام فيها أن التخصيص أيضا مما لا يستلزم التجوز في العام مطلقا سواء كان المخصص متصلا بان قال مثلا أكرم كل عالم عادل أو كان منفصلا عنه بان قال مثلا أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق (والمقصود) من عدم التجوز في العام أنه لا تجوز لا في أداة العموم ولا في مدخولها (أما عدم التجوز في المدخول) وهو لفظ العالم في المثال المذكور فلما عرفت من أن التقييد مطلقا سواء كان بمتصل أو بمنفصل لا يستلزم التجوز في المطلق (وأما عدم التجوز في أداة العموم) فلأن المخصص إذا كان متصلا بالعام فأداة العموم مستعملة فيما هو معناها الحقيقي من استغراق تمام أفراد المدخول غايته أن دائرة المدخول مضيقة من جهة التقييد وقد أشرنا في الفصل المتقدم أن عموم لفظ كل إنما هو بحسب ما يراد من مدخوله سعة وضيقا فهو على كل حال مستوعب لتمام أفراد المدخول من
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»