عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
ما ذكره المصنف والآخر ما ذكره في الفصول وغيره (قال في الفصول) حجة النافي مطلقا أمران الأول أن اللفظ حقيقة في العموم ولم يرد منه وما دونه من المراتب مجازات واللفظ صالح لها ولا دليل على تعيين البعض فيبقى اللفظ مجملا مترددا بينها (إلى أن قال) الثاني أن تخصيص العام يخرجه عن كونه ظاهرا وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة.
(أقول) والظاهر أن مرجع الثاني إلى الأول إذ لا معنى لخروج العام بالتخصيص عن كونه ظاهرا الا إجماله ولا وجه لإجماله الا تردده بين مراتب الخصوصيات وعدم تعين الباقي من بينها لا أمر آخر ولعله لذلك تركه المصنف ولم يذكره أصلا الا الوجه الأول.
(قوله والتحقيق في الجواب أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا... إلخ) وتوضيح الجواب كما هو حقه أن لنا دعويين.
(إحداهما) في المقام وهي أن التخصيص لا يستلزم تجوزا في العام مطلقا سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.
(وأخراهما) ما سيأتي في المطلق والمقيد من أن التقييد أيضا لا يستلزم تجوزا في المطلق مطلقا سواء كان المقيد متصلا أو منفصلا (ثم إن) إثبات الدعوى الأولى حيث يتوقف على إثبات الدعوى الثانية فلا محيص عن تقديم الثانية وذكرها أولا (فنقول) ان تقييد مثل لفظ الرقبة بمؤمنة سواء كانت المؤمنة متصلة بها كما إذا قال أعتق رقبة مؤمنة أو منفصلة عنها كما إذا قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة لا يكاد يستلزم تجوزا في لفظ الرقبة أبدا وذلك لأن التجوز يتوقف على أحد أمرين.
(الأول) أن يكون الإرسال والإطلاق داخلين في معنى المطلق كي ينافيهما التقييد وهذا خلاف التحقيق لما ستعرف من وضع أسامي الأجناس
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الحج (2)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»