عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
مفهوما ومصداقا فلا ينبغي الإشكال في حجية العام في الباقي (وقال في الفصول) فصل إذا تخصص العام بمجمل سقط عن الحجية في مورد الإجمال اتفاقا (إلى أن قال) واختلفوا فيما إذا تخصص بما عداه في أنه هل يبقى حجة في الباقي أو لا إلى أقوال ثالثها أنه ان خص بمتصل كان حجة فيه والا فلا (وقال المحقق القمي) قانون العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا (إلى أن قال) وأما المخصص بمبين فالمعروف من مذهب أصحابنا الحجية في الباقي مطلقا ونقل بعض الأصحاب اتفاقهم على ذلك واختلف العامة فمنهم من قال بعدم الحجية مطلقا ومنهم من خص الحجية بما لو كان المخصص متصلا (وقال في المعالم) أصل الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص ان لم يكن المخصص مجملا مطلقا ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا (إلى أن قال) ومن الناس من أنكر حجيته مطلقا ومنهم من فصل (انتهى موضع الحاجة من كلامهم) أعلى الله تعالى مقامهم (هذا كله مع ما يرد) على المصنف من حكمه في المقام بحجية العام فيما احتمل دخوله في المخصص إذا كان منفصلا مطلقا من غير فرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية حيث أنه سيأتي منه في المسألة الآتية من التفصيل في المخصص المنفصل فان كان مجملا مفهوما مرددا بين الأقل والأكثر فالعام حجة فيما سوى الأقل وهكذا ان كان مجملا مصداقا وكان المخصص لبيا فيكون العام حجة في الشبهات المصداقية وأما إذا كان مجملا مفهوما مرددا بين المتباينين أو كان مجملا مصداقا وكان المخصص لفظيا فلا يكون العام حجة في موارد الإجمال والشبهة فانتظر وتأمل.
(قوله واحتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات وتعين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح... إلخ) هذه عمدة ما استدل به النافي مطلقا والا فهو مستدل بأمرين حقيقة أحدهما
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»