عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
قال بل ولم يظهر من أصحابنا فيه خلاف (وقول) بالتفصيل بين المخصص المتصل فيكون العام حجة في الباقي وبين المنفصل فلا يكون حجة فيه وقد نسبه إلى جماعة من العامة قال منهم البلخي على ما حكى (والمقصود) من عقد المسألة الآتية بعد الفراغ هاهنا من عدم سقوط العام عن الحجية بمجرد التخصيص هو البحث في أن العام إذا خصص بأمر مجمل مفهوما أو مصداقا كما إذا خصص أكرم العلماء بلا تكرم فساق العلماء وكان الفاسق مجملا بحسب المفهوم مرددا بين أمرين متباينين أو بين الأقل والأكثر كما سيأتي توضيح الكل إن شاء الله تعالى أو كان مجملا مصداقا بان كان هناك أفراد مشتبهة الحال مرددة بين الفسق والعدالة بنحو الشبهة الموضوعية فهل العام يكون حجة في موارد الإجمال والشبهة كما يكون حجة في غير موارد الشبهة من معلوم العدالة أم لا (وقد خلط المصنف) بين المسألتين واشتبه عليه بعنوان المسألة فزعم أن النزاع في مسألتنا هذه أيضا مفروض فيما إذا كان المخصص مجملا وكان له أفراد معلومة وأفراد محتملة (فقال) حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا أي حجة في ما علم خروجه عن المخصص مطلقا سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا وذلك للقطع بخروجه كما هو المفروض وحجة أيضا في محتمل الخروج إذا كان المخصص منفصلا وكأنه لانعقاد الظهور حينئذ للعالم بعد فرض انفصال المخصص المجمل عنه فيكون حجة في الأفراد المحتملة الخروج عن المخصص ولم يتفطن أن مفروض الكلام في هذه المسألة ليس في المخصص المجمل بل الكلام فيها متمحض في أن العام بمجرد أن خصص ولو بأمر مبين معلوم مفهوما ومصداقا هل هو يسقط عن الحجية في الباقي أم لا (والعجب) أن الأصحاب قد صرحوا بذلك ومع ذلك لم يلتفت إليه المصنف (قال في التقريرات) هداية إذا خصص العام بأمر معلوم
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»