عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
ضيقه بعد ان كان وسيعا.
(قوله لكن دلالته على العموم وضعا محل منع... إلخ) أي ولكن دلالة المحلى باللام وضعا على العموم محل منع بل العموم المستفاد منه يكون بمقدمات الحكمة أو بقرينة شخصية وذلك لعدم وضع اللام فيه للعموم ولا وضع مدخوله له ولا وضع آخر للمركب منهما (وفيه مضافا) إلى ما ستعرفه في المطلق والمقيد من إثبات وضع اللام بحكم التبادر للتعريف والإشارة إما إلى جميع الأفراد فيكون للعموم والاستغراق أو إلى الجنس والماهية أو إلى المعهود بأقسامه من الحضوري والذكرى والذهني ما سيأتي من المصنف من الاعتراف صريحا هناك باستناد العموم فيه إلى وضع المجموع للعموم (قال قدس سره) هناك وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه فلا دلالة فيها على انها تكون لأجل دلالة اللام على التعيين (إلى أن قال) فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين (انتهى).
هل العام المخصص حجة في الباقي (قوله فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي... إلخ) مقصود القوم من عقد هذه المسألة هو بيان أن العام إذا خصص بشيء فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى الباقي ولو كان المخصص أمرا مبينا معلوما لا إجمال فيه لا مفهوما ولا مصداقا أم لا يوجب ذلك (فيه) أقوال (قول) بالسقوط عن الحجية بمجرد التخصيص وقد نسبه التقريرات إلى بعض العامة (وقول) بعدم السقوط وقد نسبه إلى
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»