عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
(قوله لا يقال هذا مجرد احتمال ولا يرتفع به الإجمال... إلخ) (وحاصل الإشكال) أن استعمال العام في العموم وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره في الخصوص تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أن ذلك مجرد احتمال لا يرتفع به الإجمال لاحتمال استعمال العام في الخصوص مجازا وكون الخاص قرينة عليه فإذا استعمل العام في الخاص فقد أجمل المعنى لا محالة لتردد العام حينئذ بين مراتب الخصوصات وعدم تعين الباقي من بينها كما تقدم (وحاصل الجواب) هو ما أشرنا إليه من أن ظهور العام في العموم دليل إثباتا على استعماله على النحو الأول لا على النحو الثاني المستلزم للإجمال فتدبر جيدا.
(قوله وقد أجيب عن الإحتجاج بأن الباقي أقرب المجازات... إلخ) هذا الجواب هو للمحقق القمي أعلى الله مقامه (قال) بعد ما ذكر وجهي احتجاج الباقي مطلقا (ما هذا لفظه) والجواب عن الأول منع الإجمال وعدم المرجح إذ الأقربية إلى العام مرجح (وقد أخذ منه) هذا الجواب صاحب الفصول (قال قدس سره) والجواب عن الأول أما أولا فبأنا لا نسلم أن كل تخصيص يوجب التجوز (إلى أن قال) وأما ثانيا فبأن ما دون العموم من المراتب على تقدير كونها مجازات له ليست متساوية بل بعضها وهو الباقي أظهر مما دونه لكونه أقرب إلى العموم من حيث المعنى فيتعين بالترجيح.
(قوله وفيه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار... إلخ) (وحاصل رد المصنف) على جوابي القمي والفصول جميعا أنه لا وجه لأقربية الباقي إلى العام الا بحسب المقدار ولا اعتبار بها وانما المدار على الأقربية بحسب الأنس الناشئ من كثرة الاستعمال الموجب للتميز عن بقية المجازات وهي مفقودة في المقام إذ ليس للباقي حد خاص كي يكثر الاستعمال فيه ويشتد أنسه مع اللفظ
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»