عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
في مقام التخاطب أيضا كما سيأتي شرحه وأما إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده فهو دخيل في حجية الإطلاق واعتباره لا في تحقق أصل الإطلاق وانعقاده.
(وبالجملة) إحراز سعة المدخول وإرساله أمر لازم فما لم يحرز لم يفد لفظة كل ولا جميع ولا النفي ولا النهي ولا لام الاستغراق بل ولا إضافة الجمع أو إضافة المفرد بناء على إفادتهما العموم كما تقدم آنفا استيعاب تمام الأفراد واستغراق جميع المصاديق ولكن إحراز سعة المدخول مما لا يحتاج إلى أكثر من إطلاقه وعدم تقييده في لسان الدليل بشيء كما لا يخفى.
(قوله نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها... إلخ) استدراك عن قوله لا يخفى انها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة كما أشرنا آنفا (ومن هنا يظهر) أن الصحيح كان أن يقول نعم لا يبعد أن تكون ظاهرة عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها... إلخ بتأنيث كلمة ظاهرة لا بتذكيرها.
(قوله وهذا هو الحال في المحلى باللام... إلخ) أي وكون العموم بحسب ما يراد من المدخول هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على إفادتهما العموم.
(قوله وإطلاق التخصيص على تقييده... إلخ) دفع لما قد يتوهم من أن العموم لو كان بحسب ما يراد من المدخول سعة وضيقا ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة فلم يطلق التخصيص على تقييد المدخول فان التخصيص فرع أن يكون هناك عموم وشمول فتتضيق الدائرة بمخصص لها (فيقول) في دفعه إن إطلاق التخصيص على تقييد المدخول ليس بمعناه الحقيقي بل من قبيل قوله ضيق فم الركية أي من الأول أوجد فم البئر ضيقا لا أنه
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الوسعة (3)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»