عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
كما أن دلالة لفظة كل على العموم وضعا لا ينافي كون عمومها بحسب ما يراد من مدخولها سعة وضيقا فان كان المدخول وسيعا غير مقيد فهي تستوعب جميع أفراده على سعته وان كان مقيدا بقيد فهي تستوعب جميع أفراد المقيد ومن هنا لا يكون تقييد مدخوله ولو بقيود كثيرة منافيا لمعنى لفظة كل فهي في الكل مستوعبة لأفراد مدخولها غايته أن المدخول يختلف سعة وضيقا ففي كل من أكرم كل رجل وأكرم كل رجل عالم قد استعملت اللفظة فيما هو معناها الحقيقي وهو استيعاب تمام أفراد المدخول.
(وبالجملة) حاصل مقصود المصنف كما تقدمت الإشارة إليه في بحث الاجتماع في مرجحات النهي أن كلا من النفي والنهي ولفظة كل مما يدل على العموم واستيعاب المدخول لكن بمعونة مقدمات الحكمة المحرزة بها سعة المدخول وإرساله وإطلاقه (ولكن يرجع عن هذا كله) في المقام بقوله نعم لا يبعد... إلخ كما رجع هناك بقوله اللهم الا أن يقال... إلخ وحاصله أنه لا يبعد أن يكون نفس إطلاق النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي وعدم تقييدها بشيء كافيا في استيعاب النفي أو النهي تمام أفرادها ومصاديقها من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة وإحراز سعة المدخول وإرساله بها غير أنه رجع هناك في كل من النفي والنهي ولفظة كل جميعا ورجوعه في المقام ظاهر في خصوص الأولين فقط.
(أقول) نعم نفس إطلاق النكرة وعدم تقييدها بشيء في لسان الدليل يكفى في استيعاب النفي أو النهي تمام أفرادها ولكن إحراز الإرسال في مدخول النفي أو النهي مما لا يحتاج إلى أكثر من ذلك لما سيأتي منا في المطلق والمقيد من أن الدخيل من بين مقدمات الحكمة في انعقاد الإطلاق والسريان هو مجرد انتفاء ما يوجب التعيين والتقييد في لسان الدليل بل وانتفاء المتيقن
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»