عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
ونهى عن صوم الوصال وهكذا ففي الجميع يشمل الحكم جميع الأفراد والمصاديق بنحو العطف بواو وهو معنى العموم كما بينا.
(وقد عد أيضا) مما يفيد العموم الجمع المنكر كما في قولك جاءني رجال أو رأيت رجالا أو جئني برجال (قال في المعالم) أكثر العلماء على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم بل يحمل على أقل مراتبه وذهب بعضهم على إفادته ذلك وحكاه المحقق عن الشيخ بالنظر إلى الحكمة والأصح الأول (إلى أن قال) حجة الشيخ أن هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة وصدرت من حكيم فلو أراد القلة لبينها وحيث لا قرينة وجب حمله على الكل.
(أقول) والحق ما اختاره الأكثر من عدم إفادته العموم فان مقدمات الحكمة وان كانت قد تقتضي العموم كما في المحلى بلام الجنس على ما أشرنا ولكنها في الجمع المكر مما لا تقتضي العموم وذلك من جهة التنوين فإنه كما إذا دخل على المفرد سمى بالنكرة ومنعه عن إفادة العموم كما في قولك جئني برجل وان لم يمنع عن انعقاد الإطلاق له فكذلك إذا دخل على الجمع وسمى بالجمع المنكر كما في قولك جئني برجال فيمنعه عن إفادة العموم وان لم يمنع عن انعقاد الإطلاق له.
(قوله لكن لا يخفى انها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة... إلخ) أي لكن لا يخفى أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم إذا أخذت مرسلة أي إذا أحرز إرسالها بمقدمات الحكمة كما صرح به في تعليقته على الكتاب لا مبهمة والا فسلب الطبيعة المبهمة مما لا يقتضى الا استيعاب السلب للافراد المتيقنة لا مطلق الأفراد وما تقدم من أن دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم عقلية فهو لا ينافي ذلك فان نفى الطبيعة وان لم يكن الا بنفي جميع أفرادها لكن إذا أخذت مرسلة مطلقة لا مبهمة أو مقيدة
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»