عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
والمصاديق الخارجية فهو للعموم قطعا وان كان لامه لمجرد الإشارة بها إلى الماهية والحقيقة فهو للعموم أيضا لكن إذا اقتضته مقدمات الحكمة كما اشتهر في مثل أحل الله البيع وحرم الربا أي أحل الله كل فرد من أفراد البيع الا ما خرج بالدليل وحرم كل فرد من أفراد الربا الا ما خرج بالدليل والا فهو للإطلاق كما في مثل كل التمر واشرب الماء فان المنعقد فيهما بوسيلة المقدمات هو الإطلاق كما أعتق رقبة أي أي تمر كان أو أي ماء كان أو أي رقبة كانت لا كل فرد من أفراد التمر أو الماء أو الرقبة فتفطن ولا تغفل.
(وقد عد أيضا) مما يفيد العموم الجمع المضاف كقولك أكرم علماء البلد أو أطعم فقراء المدينة أو ارحم مساكين القرية وهكذا (قال المحقق القمي) في القانون الثالث أما الجمع المعرف باللام فالظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في إفادته العموم (إلى أن قال) وكذلك الجمع المضاف عند جمهور الأصوليين (وقال في الفصول) فصل الجمع المضاف ظاهر في العموم كمعرفه باللام وهذا مما لا خفاء فيه بعد ملاحظة موارد إطلاقه وانما الإشكال في منشأ هذا الظهور.
(أقول) ولا يهمنا منشأ الظهور بعد التسالم على ظهوره في العموم كما لا يخفى فان المتبع عند العرف والعقلاء هو الظهور من أينما حصل ونشأ كما سيأتي تحقيقه في حجية الظواهر.
(وقد عد أيضا) مما يفيد العموم المفرد المضاف كقولك أكرم حاج البيت أو أطعم زائر الحسين عليه السلام أو ارحم فقير بلدك (قال في الفصول) في ذيل الجمع المضاف وأما المفرد المضاف فالحق أنه لا يفيد العموم.
(أقول) بل الحق أنه يفيد العموم سيما إذا كان المفرد المضاف اسم معنى كما إذا قال أحل الله نكاح الأمة وحرم وطي الحائض وأمر بصلاة العيدين
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»