عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
لا بأس) بإطلاق العموم البدلي عليها إلا إنك قد عرفت أن العموم البدلي هو إطلاق في الحقيقة يعبر عنه أحيانا بالعموم كما أنه قد يعبر عن العموم بالإطلاق الشمولي غير أن الإطلاق قد ينعقد بمقدمات الحكمة كما في أسامي الأجناس على ما سيأتي في المطلق والمقيد وقد يكون بالوضع كما في الصيغ المذكورة (ثم لا يخفى عليك) الفرق بين الصيغ المذكورة كلها وبين الصيغ المتقدمة عليها من لفظة كل وأخواتها بل ولام الاستغراق أيضا والنفي والنهي فان كلا من لفظة كل وأخواتها ولام الاستغراق والنفي والنهي مما يوجب أن يستغرق مدخوله جميع مصاديقه وأفراده فهو أداة العموم ومدخوله عام ينطبق عليه التعاريف المتقدمة في صدر البحث بل وهكذا الجمع المضاف أو المفرد المضاف على ما سيأتي فإضافته سبب لاستغراقه جميع المصاديق والأفراد بخلاف مثل من وما وأي فهو أداة وذو الأداة وليس سببا لاستغراق الغير جميع مصاديقه وأفراده فالتعاريف المذكورة صادقة عليه بنفسه لا على مدخوله فتأمل جيدا (وقد عد أيضا) مما يفيد العموم النكرة في سياق النفي أو النهي كما في قولك ما ظلمت أحدا أو لا تظلم أحدا (والظاهر) أن إفادتها العموم مما لا خلاف فيه (قال المحقق القمي) لا خلاف ظاهرا في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم (وقال في الفصول) لا ريب في أن النكرة في سياق النفي يقتضى العموم (بل المصنف) قد ادعى فوق ذلك وهو أن دلالتها على العموم عقلية نظرا إلى أن النفي أو النهي للعدم والنكرة هي الطبيعة ولا تنعدم الطبيعة الا بانعدام جميع أفرادها والا لما كانت معدومة.
(أقول) والظاهر أن مرادهم من النكرة في المقام هو اسم الجنس لا النكرة بمعناها المصطلح وهو اسم الجنس إذا دخل عليه التنوين وأفاد الوحدة والا فمقتضى نفى الواحد أو النهي عنه ليس هو نفى الجميع أو النهي عن الجميع
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»