عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
(وقد عد منها) لفظة كل وجميع وكافة وقاطبة وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع.
(أقول) أما لفظة كل وجميع فهي مما يفيد العموم تأسيسا بمعنى انها مما توجب أن يستغرق مدخوله جميع مصاديقه وأفراده (فتقول) كل رجل آمن بالله دخل الجنة وجميع رجل كفر بالله دخل النار وأما ما سواهما فهو مما يفيد العموم تأكيدا (فتقول) أجمع العلماء كافة أو لعن الله بنى أمية قاطبة (أو تقول) اشتريت العبد كله أجمع أكتع أبتع أبصع أو اشتريت الجارية كلها كتعاء بتعاء بصعاء أو جاءني القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون أو قامت النسوة كلهن جمع كتع بتع بصع فأصل العموم يستفاد من أمر آخر وتلك الألفاظ مما تؤكد العموم من غير أن تؤسسه.
(وقد عد أيضا) من صيغ العموم من وما وأي الشرطية والاستفهامية والموصولة (تقول) في الشرطية من أكرمني أكرمه أو ما تصنع أصنع أو أيا تضرب أضرب (وتقول) في الاستفهامية من جاءك أو ما دهاك أو أيكم يأتيني به (وأما الموصولة) فهي كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
(أقول) عد هذه الصيغ كلها من صيغ العموم بعد ما بينا لك معنى العام من أنه عبارة عما استغرق جميع مصاديقه بنحو العطف بواو مما لا يخلو عن مسامحة فان الاستغراق فيها يكون بنحو العطف بأو كما صرح به المحقق القمي في خصوص أي (قال) في القانون الثاني إلا انها يعنى صيغة أي ليست للتكرار بخلاف كل فلو قال لوكيله أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما اقتصر على إعطاء واحد بخلاف ما لو قال كل رجل فإنه يعطى الجميع (انتهى) (نعم)
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»