عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
في الأشهر الأغلب تقليلا للمجاز (انتهى) (فيقول المصنف) ومعه يعنى مع ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان تخص العموم ولا يخص الخصوص ولا يعمهما بان كان مشتركا بينهما لا يكاد يصغى إلى الأمرين المذكورين مضافا إلى أن تيقن إرادة الخصوص في الدليل الأول مما لا يوجب اختصاص الوضع به وان اشتهار التخصيص في الدليل الثاني مما لا يوجب كثرة المجاز كي يقال ان الظاهر يقتضى كونه حقيقة في الأشهر الأغلب تقليلا للمجاز لما ستعرف من أن التخصيص مما لا يوجب التجوز مع أن كثرة المجاز مما لا محذور فيه إذا كان بالقرينة.
(أقول) هذا مضافا إلى أن الخصوص ليس له حد خاص ومرتبة مخصوصة كي يمكن الالتزام بوضع صيغ العموم لذلك الحد الخاص فان العام إذا خرج منه فرد واحد فالباقي خاص وان خرج منه فردان فهو أيضا خاص وهكذا إلى أن يصل إلى حد لا يجوز أن يتجاوز عنه التخصيص فان قلنا بوضع الصيغ لجميع هذه المراتب بنحو الاشتراك اللفظي فهذا باطل جدا وان قلنا بوضعها للجميع بنحو الاشتراك المعنوي فهو كذلك لوضوح عدم الجامع بينها فقهرا يتعين الوضع للعموم وهذا واضح.
في بيان ما دل على العموم (قوله فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي... إلخ) المقصود من عقد هذا الفصل بعد ما عرفت في الفصل السابق أن للعموم صيغة تخصه وأنه لا يعبأ بخلاف من خالف هو عد صيغ العموم والأدوات الدالة عليه.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»