عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
نقلت في عرف الشارع إلى العموم خاصة ومنهم من جعلها حقيقة في الخصوص ومجازا في العموم (انتهى).
(قوله لغة وشرعا... إلخ) إشارة إلى ضعف ما اختاره السيد (رحمه الله) من أن للعموم صيغة تخصه شرعا وانها مشتركة بين العموم والخصوص لغة وظاهره الاشتراك اللفظي سيما بملاحظة مسلكه المعروف في سائر المقامات.
(قوله كالخصوص... إلخ) أي كما أن للخصوص صيغة تخصه كلفظة خاصة وفقط وأشباههما.
(قوله: كما يكون ما يشترك بينهما ويعمهما... إلخ) كالجنس الصادق على القليل والكثير المشترك بين العام والخاص سواء كان اسم ذات كالرجل والمرأة أو اسم معنى كالقيام والقعود.
(قوله: وما يرادفه... إلخ) كلفظ الجميع وأخواته.
(قوله: ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية بادعاء أنه العموم... إلخ) كما في قولك جاءني كل الرجل فيما كان الجائي خصوص زيد بادعاء أنه جميع أفراد الرجل مبالغة في رجوليته.
(قوله: ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمنه... إلخ) رد على دليلي من قال ان صيغ العموم حقيقة في الخصوص فقط. (قال في الفصول) حجة من جعلها حقيقة في الخصوص فقط أمران الأول ان إرادة الخصوص ولو في ضمن العموم معلومة بخلاف العموم لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص فقط وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى من جعله حقيقة في المحتمل، الثاني انه قد اشتهر التخصيص وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص إلحاقا للقليل بالعدم مبالغة والظاهر يقتضى كونه
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»