عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
(وعلى كل حال) حاصل كلامه أنه قد انقدح بما ذكرنا في تعريف العموم من انه شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه أن شمول مثل عشرة وغيرها من أسماء العدد لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم فإنه وان كان شمولا واستغراقا لها ولكنه ليس شمولا لما يصلح أن ينطبق عليها ضرورة عدم صلاحية انطباق عشرة على الواحد أو الاثنين أو الثلاث وهكذا كي ينتقض على التعريف المذكور للعام بعدم الطرد.
(أقول) نعم ولكن بقي على المصنف شيء واحد وهو ان تعريفه المذكور للعام وان خرج مثل العشرة وغيرها فلا نقض عليه بعدم الطرد ولكن تعريفه مما لا يشمل مثل الجمع المحلى باللام كالعلماء فإنه يستغرق جميع أفراد العالم مع أنه لا يصلح ان ينطبق العام على كل فرد من افراد العالم فان الجمع لا يصدق على أقل من ثلاثة أو اثنين فينتقض عليه بعدم العكس ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم ولكن قد عرفت منا الجواب عنه فلا نقض علينا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
للعموم صيغة تخصه (قوله فصل لا شبهة في ان للعموم صيغة تخصه... إلخ) إشارة إلى نزاع يشبه النزاع في الضروريات ولو تركه المصنف كان أولى (قال في الفصول) اختلفوا في انه هل للعموم صيغة تخصه أو لا فذهب جماعة إلى الأول وهو المحكي عن المحقق والشيخ والعلامة وعزاه بعضهم إلى الأكثر وذهب قوم إلى الثاني وتوقف بعضهم ثم اختلف النافون فمنهم من جعلها مشتركة بينه وبين الخصوص وحكى عن السيد موافقته لهم على ذلك لغة مع مصيره إلى انها
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»