عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
وخواصها على الضبط والدقة مما لا ينافي كونهم في مقام بيان حقيقة الشيء وكنهه على حسب قدرتهم وطاقتهم كيف وقد يصرحون بأنهم بصدد تعريف الحقيقة والماهية وان القيد الفلاني هو لإخراج كذا أو لإدخال كذا أو للاحتراز عن كذا أو لإدراج كذا كل ذلك تحفظا على عكس التعريف وطرده فمع هذا التصريح والتعليل كيف يحمل تعاريفهم على اللفظية دون الحقيقية وانهم بصدد شرح الاسم وحصول الميز في الجملة دون بيان الحد أو الرسم وهذا واضح.
(قوله ماله من الأحكام... إلخ) أي ما للعام من الأحكام مثل أن العام إذا خصص فهل يكون حجة في الباقي أم لا أو أن العام إذا خصص بمجمل مفهوما أو مصداقا فهل هو حجة في موارد الشبهة أم لا إلى غير ذلك من الأحكام المبحوث عنها في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.
(قوله حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام... إلخ) أي لا يكون العام بمفهومه العام الشامل لجميع أفراده ومصاديقه محلا لحكم من الأحكام كي يجب تعيين مفهومه ومعناه ليترتب عليه حكمه الخاص بل الأحكام انما هو لمصاديق العام وأفراده مثل مدخول كل أو مدخول لام الاستغراق أو النكرة في سياق النفي أو النهي وهكذا والمصاديق كلها معلومة واضحة وإن لم نعرف للمجموع تعريفا جامعا مانعا له الطرد والعكس على الضبط والدقة.
في أقسام العموم (قوله ثم ان الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي... إلخ) الظاهر أن العموم البدلي ليس من أقسام العموم
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الحج (2)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»