عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
فان العموم الاستغراقي والمجموعي هب ان اختلافهما يكون باختلاف كيفية تعلق الحكم بهما وان المعنى فيهما واحد ففي قوله أكرم كل فقيه قد يتعلق الحكم بالعام على أن يكون إكرام كل فقيه مطلوبا مستقلا وقد يتعلق الحكم به على أن يكون إكرام المجموع من حيث المجموع مطلوبا واحدا ولكن اختلاف العموم البدلي مع صاحبيه انما هو باختلاف أصل المفهوم لا باختلاف كيفية تعلق الحكم به وهل يعقل أن يكون المعنى في لفظه (كل) ولفظه (أي) شيئا واحدا حاشا وكلا (ولعمري) هذه زلة عجيبة من المصنف لم نترقب صدورها من مثله (وأعجب) منها أنه أكدها في تعليقته على الكتاب ولم يرجع عنها (قال) فيها عند التعليق على قوله في المتن انما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به (ما هذا لفظه) ان قلت كيف ذلك ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخر مثل أي رجل للبدلي وكل رجل للإستغراقي قلت نعم ولكنه لا يقتضى أن تكون هذه الأقسام له لا بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الأحكام لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام الا بهذه الملاحظة فتدبر جيدا (انتهى) (وحاصله) ان مجرد ان لكل واحد منها لفظ غير ما للآخر لا يقتضى أن تكون هذه الأقسام لا بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الأحكام به وذلك لعدم تطرق هذه الأقسام الا بهذه الملاحظة (وهو كما ترى) ضعيف جدا إذ مجرد أن لكل من العموم البدلي وغيره لفظ بالخصوص وان لم يقتض اختلافهما مفهوما لجواز ترادف اللفظين ولكن بعد عدم صحة استعمال كل منهما مكان الآخر وانسباق معنى خاص من كل منهما غير ما ينسبق من الآخر يعرف قطعا انهما مختلفان مفهوما (قوله وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم... إلخ) إشارة إلى الاعتراض الرابع من الاعتراضات المتقدمة وكأنه بنظر المصنف هو أقوى من الكل فخصه بالذكر من بين الجميع
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»