عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
وإنما هو إطلاق في الحقيقة يعبر عنه أحيانا بالعموم البدلي كما أنه قد يعبر عن العموم بالإطلاق الشمولي (وتوضيحه) أن كلا من العام والمطلق وإن كان عبارة عما استغرق جميع مصاديقه وأفراده ولكن العام يستغرق مصاديقه بنحو العطف بواو فأكرم كل عالم أي أكرم هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم وهكذا والمطلق يستغرق مصاديقه بنحو العطف بأو فأعتق رقبة أي أعتق هذه الرقبة أو تلك الرقبة أو تلك الرقبة وهكذا (ومن هنا يظهر) ضعف دعوى أن الفرق بينهما يكون من حيث الاستناد إلى الوضع في الأول وإلى مقدمات الحكمة في الثاني كما تقدم عن الفصول حيث أخذ الوضع في تعريف العام فقال هو ما استغرق جميع جزئيات مفهومه وضعا بل صرح في المطلق والمقيد أن اعتبار العموم الوضعي في تعريف العام هو المعروف (ووجه الضعف) أن العام والمطلق في أصل المفهوم مختلفان وليس اختلافهما بحسب الاستناد إلى الوضع وعدمه (فالعام) عبارة عما استغرق مصاديقه بنحو العطف بواو وإن كان استغراقه مستندا إلى مقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع والمطلق عبارة عما استغرق مصاديقه بنحو العطف بأو وإن كان استغراقه مستندا إلى الوضع كما في أي فقولك تصدق بدرهم على أي فقير أي سواء كان على هذا الفقير أو على ذاك الفقير أو على ذاك الفقير وهكذا.
(نعم) إن العام وهو ما استغرق مصاديقه بنحو العطف بواو على قسمين (فتارة) يكون الإتيان بكل بعض منه مطلوبا مستقلا على حده بحيث لو أتى ببعض وأخل ببعض فقد امتثل وعصى.
(وأخرى) يكون الإتيان بالمجموع من حيث المجموع مطلوبا واحدا بحيث كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعض على نحو لو أتى بالجميع إلا بعضا لم يمتثل أصلا ويسمى الأول بالعام الاستغراقي ويقال له الأفرادي أيضا
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»