عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
قدس سره (إن كان) بصدد إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض ثبوتا وعدم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لقيام شرط آخر مكانه فالخصم ممن لا ينكر ذلك وانما يدعى عدم وقوعه إثباتا بمعنى دلالة الجملة الشرطية في مقام الإثبات على خلافه وان الشرط ومنحصر بما ذكر في القضية فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم المعلق عليه (وان كان) بصدد إبداء احتمال وقوعه إثباتا فمجرد الاحتمال لا يضر بظهور الجملة الشرطية ما لم يكن الاحتمال راجحا أو مساويا وليس في ما أفاده أعلى الله مقامه ما يثبت به رجحان الاحتمال أو تساويه على نحو يبطل به الظهور ويتوقف (فالحق) في إنكار المفهوم ما أفدناه من منع التبادر ومنع الانصراف ومنع الإطلاق بتقريباته الثلاثة.
(قوله ثانيها أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات... إلخ) وحاصل هذا الوجه الثاني من وجوه المنكرين أن الشرط لو دل على المفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء لكان بإحدى الدلالات الثلاث أي المطابقة أو التضمن أو الالتزام والملازمة كبطلان التالي وهو دلالتها على المفهوم بإحدى الدلالات الثلاث ظاهرة (وقد أجيب عنه) بمنع بطلان التالي لأن الشرط يدل على المفهوم بالالتزام وان لم يدل عليه بالمطابقة أو التضمن (فيقول المصنف) قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات الدلالة عليه بالالتزام وعدمها فان دلالة الشرط على المفهوم بالالتزام فرع دلالته بالمنطوق على الخصوصية المستتبعة للمفهوم وهي العلية المنحصرة وقد اتضح لك عدم دلالته عليها لا وضعا ولا انصرافا ولا إطلاقا.
(قوله ثالثها قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا... إلخ) وحاصل هذا الوجه الثالث من وجوه المنكرين أن الشرط لو دل على المفهوم لدل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»